قامت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بتحرير محضرا عن طريق محاميها بمصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى.
واتهم المستشار القانوني ياسر قنطوش محامى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
وجاء في الدعوى التي تقدم بها المستشار ياسر قنطوش وكيل هيفاء وهبي إلى مأمور قسم شرطة العمرانية كالآتي: بموجب توكيل خاص يعمل به داخل جمهورية مصر العربية ــ مقيد برقم 5241 لسنة 2019 صادر من الكاتب العدل في بيروت ــ و الصادر من السيدة / هيفاء محمد وهبي ــ الشاكية ــ يفيد أنها وكلت المشكو في حقه ليقوم مقامها و ينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية و الغنائية و الأفلام السينمائية و البرامج و المسلسلات التلفزيونية و الدعايات و التوقيع علي العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الإتفاق عليها و قبض بدلاتها و إعطاء الإيصالات و ذلك في جمهورية مصر العربية.
وتابع قائلا: حيث أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر و يقوم بالتعاقد علي الحفلات و البرامج و المسلسلات التي تخص الشاكية و كان يتولي استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات و المسلسلات من المنتجين و المتعهدين و يتولي إيداعها البنك في حساب الشاكية إلا أنه إستغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية و قام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بنك الإمارات دبي الوطني و أودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلا بذلك التوكيل المحرر له.
أضاف: بالإضافة إلي استيلاءه علي مبالغ مالية أخري كبيرة نظير قيمة الحفلات و البرامج التلفزيونية و المسلسلات الخاصة بها التي كان يتقضاها من المنتجين و بدلا من تسليمها للشاكية كان يقوم بالإستيلاء عليها لحسابة الخاص بهدف الإضرار بالشاكية و الإستيلاء علي أموالها.
وأكد في بلاغه: الجريمة المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائنا للأمانة مستغلا التوكيل المحرر له من قبل الشاكية علي الرغم من أنه يتقاض أجر نظير عمله كمدير لأعمال الشاكية و بذلك يكون المشكو في حقه مرتكبا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات و التي جري نصها علي أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري.
واختتم: نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع علي تلك الشكوي إتخاذ اللازم قانون نحو المشكو في حقه و تحرير محضر بتلك الواقعة، و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام و التقدير.
(سيدتي)